السيد رسول الطهراني
455
الوسائل إلى غوامض الرسائل
إلى غير ذلك من الموارد [ 1 ] التي يقف عليها المتتبّع . فلا بدّ في هذه الموارد من التزام أحد أمور [ 2 ] . . . .
--> ( 1 ) اعلم أنّ المصنّف رحمه اللّه سيتعرّض لبعض تلك الأمثلة في ما بعد إن شاء اللّه عند قوله رحمه اللّه : « ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة . . . » . راجع فرائد الأصول 1 : 97 ؛ كما ذكر المحقّق النائينيّ قدّس سرّه بعضا آخر منها وقال رحمه اللّه في فروع مسألة واجدي المنيّ : « ومنها : ما إذا استؤجر كلّ منهما لما يكون مشروطا بالطهارة كالصلاة والصوم ، فإنّ المستأجر يعلم بفساد صلاة أحد الأجيرين ، فلا تفرغ ذمّة المنوب عنه . . . » ( فوائد الأصول 3 : 82 ) . ( 2 ) أوثق الوسائل : 45 .